حدد القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمات المساعدة وتعديلاته في الإمارات، 16 التزماً على صاحب العمل أن يؤديها تجاه العمالة المساعدة، وتشمل البنود الواردة بعقد العمل، إضافة إلى توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه، وتهيئة مكان لائق لسكن العامل المساعد.
وتشمل قائمة الالتزامات، تقديم صاحب العمل احتياجات العامل المساعد من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ودفع أجر العامل المساعد وفق عقد العمل، والأحكام المعمول بها، والقرارات الصادرة عن الوزارة.
تكاليف العلاج
وجاء في القانون كذلك، أن صاحب العمل يتحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل المساعد وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة، أو توفير التأمين الصحي وفق التشريعات المعمول بها، ومعاملة العامل معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه، إضافة إلى عدم تشغيل العامل المساعد لدى الغير إلا وفقاً للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتضمنت الالتزامات أيضاً، عدم تشغيل صاحب العمل أي عامل مساعد لديه إلا إذا كان مرخصاً له بالعمل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة، ودفع التعويض اللازم الناتج عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً للتعويضات المقررة في أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولا يسقط هذا الالتزام عن صاحب العمل، إلا إذا قامت شركة التأمين بسداد التعويض المنصوص عليه.
تشغيل العامل
وشدد القانون على عدم تشغيل العامل المساعد بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المذكورة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وضمان حق العامل المساعد في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به، إلى جانب منح ورثة العامل المساعد المتوفي أثناء الخدمة الأجر للشهر الذي توفي فيه، وأية مستحقات أخرى للعامل المساعد، وألا يتقاضي، بنفسه أو بوسيط عنه من العامل المساعد أية مبالغ أو أي مقابل، ما لم يكن منصوصاً عليه بهذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ووفقاً للقانون، يجب إخطار الوزارة، بأي إخلال من العامل المساعد لما تفرضه التشريعات السارية، وعلى صاحب العمل في هذه الحالة أن يلتزم بما تقرره الوزارة في هذا الشأن، إضافة إلى تحمل صاحب العمل مصاريف عودة العامل المساعد إلى بلده وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.