رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمود حسين

المشرف علي التحرير

علاء ثروت خليل

رئيس التحرير

محمد صلاح

رئيس التحرير التنفيذي

نشأت حمدي

الأربعاء 4 فبراير 2026

Search
Close this search box.

الأربعاء 4 فبراير 2026

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمود حسين

المشرف علي التحرير

علاء ثروت خليل

رئيس التحرير

محمد صلاح

رئيس التحرير التنفيذي

نشأت حمدي

الإمارات

تعرف علي عقوبة تلاعب التجار ورفض إرجاع السلع بالإمارات

أكد قانون حماية المستهلك بالإمارات أنه لا يجوز للمزود بالسلع إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به، حيث يبطل كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك، إذا كان من شأنه إعفاء المزود من الالتزامات الواردة في القانون.

وذكر القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 2 مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، المزود الذي يقدم معلومات وملصقات غير واضحة عن البضائع والخدمات، أو يعلن أسعاراً وبيانات مضللة، أو يمتنع عن إصلاح أو استبدال أو إرجاع السلعة ورد سعرها،  عنداكتشاف خلل فيها، أو يمتنع عن إعادة أداء الخدمة دون مقابل.