توفر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر موقعها الرسمي أو التطبيق الإلكتروني الخاص بها، خدمة إلغاء تصريح الإقامة.
وفي العادة، يخول الكفيل فقط أو من يفوضه بالسير في إجراءات إلغاء تأشيرات الإقامة التي يكفلها، ولا يمكن للمكفول المضي بنفسه في الطلب من دون إذن الكفيل.
ويمكن التقديم على هذه الخدمة من خلال اتباع 3 خطوات تشمل التسجيل في موقع أو تطبيق الهيئة وإنشاء الحساب، من ثم تقديم الطلب وتسديد الرسوم، وأخيراً إلغاء الإقامة.
ويتم إجراء إلغاء الإقامة إلكترونياً بعد 48 ساعة من استلام وقبول طلب الخدمة المستوفية للشروط.
وتشمل الوثائق المطلوبة لإلغاء تأشيرة الإقامة:
1. إلغاء الرخصة التجارية أو التنازل عنها عند إلغاء إقامة (الشريك أو المستثمر).
2. شهادة الوفاة (داخل الدولة) في حالة الوفاة.
3. شهادة وفاة خارج الدولة مصدقة من الجهات الرسمية.
4. استمارة طلب إلغاء موقعة من الكفيل.
5. إذا كان الكفيل شركة أو منشأة، يجب أن يتضمن الطلب توقيع وختم الشركة، مرفقاً برسالة المخالصة وإنهاء الإجراءات من قِبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.
6. جواز السفر الأصلي ساري المفعول للمكفول.
7. بطاقة الهوية الأصلية للمكفول.
8. في حالة تواجد المكفول خارج الدولة، يجب إحضار جواز السفر الأصلي أو مُستخرج من تأشيرة الإقامة من الحاسب الآلي.