تحرص دولة الإمارات على ضمان حقوق المستهلكين عبر قوانين تنظم تعاملاتهم مع كافة المنشآت التجارية والأسواق.
وحول هذه الحقوق، أوضح القانوني محمد فكري، أن القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك تضمن بنوداً تكفل للمستهلك حقه في جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن مع الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على المنتج أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به.
وذكر أن المادة 4 من القانون أكدت على حق المستهلك في توفير البيئة الملائمة والآمنة له عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، وضرورة حصوله على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها.
الاختيار والخصوصية
وأوضح أن من الحقوق:” تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته، وممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، وحماية خصوصية وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق”.
ويكفل القانون الإماراتي للمستهلك بحسب فكري، حقه في احترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة، والتسوية العادلة والسريعة لمنازعاته، والحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة، إلى جانب كافة الحقوق الأخرى التي تقررها التشريعات السارية في الدولة.