رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمود حسين

المشرف علي التحرير

علاء ثروت خليل

رئيس التحرير

محمد صلاح

رئيس التحرير التنفيذي

نشأت حمدي

الثلاثاء 24 فبراير 2026

Search
Close this search box.

الثلاثاء 24 فبراير 2026

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمود حسين

المشرف علي التحرير

علاء ثروت خليل

رئيس التحرير

محمد صلاح

رئيس التحرير التنفيذي

نشأت حمدي

الدول العربية

بشرى للمصريين بالخارج.. مشروع قانون جديد يضمن حقوقهم في الداخل والخارج

أعد باحثو الدكتوراه بقسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، مشروع “قانون ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج”، تحت إشراف: أ.د رضا عبد السلام إبراهيم أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب.

مشروع القانون من إعداد ​الدكتور أحمد عمر جعفر، ​الدكتور محمد عصام سلام، ​الباحث إسلام محمد عصام محمود، ​الباحثة سلمى محمد أبو المعاطي، ​الباحثة هدى مجدي خليل، ​الباحث مصطفى بدر زكي، ​الباحث عمرو عبد المنعم الزهيري، ​الباحث محمد أحمد المتولي، ​الباحث محمد الدمرداش، ​الباحث هيثم سلطان.

​ويعد مشروع هذا القانون تحولاً جذرياً في فلسفة الدولة تجاه أبنائها المغتربين؛ إذ ينتقل من دور الرعاية التقليدي إلى “الشراكة الاستثمارية المتكاملة”.

وتكمن أهمية القانون في إرساء نظام النقاط التفاضلية الذي يربط التحويلات البنكية بحزمة حوافز غير مسبوقة، تشمل إعفاءات جمركية، وتخفيضات تعليمية لأبنائهم، وتيسيرات في تملك الأراضي، علاوة على ذلك، يمنح القانون المغترب “سنداً قانونياً” قوياً عبر الوثيقة الذهبية الإلكترونية وتدشين هيئة وطنية تضمن حماية حقوقه في دول الإقامة وتقديم الدعم القضائي له، فضلا عن أن هذا التشريع لا يستهدف دعم الاقتصاد فحسب، بل يهدف بالأساس إلى صون كرامة المصري وتأمين مستقبله وأسرته، بما يجعل من “التحويلات” استثماراً متبادلاً يعود بالنفع المباشر على المواطن والوطن معاً.

نص مشروع القانون

مشروع قانون ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين في الخارج

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، والقوانين المتعلقة بالجمارك، والهجرة، وصندوق مصر، والتأمينات، والبنك المركزي، والحجز الإداري، وتنظيم الجامعات، وقانون الشركات.

​الباب الأول: أحكام عامة

مادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

  • أ- المصري المقيم في الخارج: يقصد به الذي يقيم خارج جمهورية مصر العربية ولديه ما يثبت إقامته بدولة الإقامة ومر على إقامته عام ميلادي متصل.
  • ب- المهاجر: كل مصري جعل إقامته المعتادة خارج البلاد، سواء كان بمفرده أو برفقة أسرته، لمدة تزيد عن سنة ميلادية، مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.
  • ج- الهيئة: الهيئة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج.
  • د- الشركة: شركة مساهمة للإدارة واستثمار أموال المصريين بالخارج.
  • هـ- نظام النقاط التفاضلية: هو نظام مكافئ لقيمة تحويلات المصريين المقيمين في الخارج المتدفقة من النقد الأجنبي، بنقاط يتزايد عددها طردياً مع قيمة التحويلات، بما يتيح الحصول على مجموعة من المزايا تشمل الاشتراك التأميني، والإعفاء الجمركي، وحصة في الأراضي المطروحة ذات تيسيرات في الدفع والسداد، وتخفيض على أسعار تذاكر شركة مصر للطيران على نحو ما يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الوثيقة الذهبية الإلكترونية: هي وثيقة إلكترونية تُعطى للمصري المقيم في الخارج طيلة فترة تواجده في الخارج وفق النموذج المعد باللائحة التنفيذية للقانون يشرف عليها الهيئة، وتتضمن بيانات محال إقامته واتصاله… وإخطاره بإجراءات الاقتراع وموافاته في كافة الاستحقاقات الانتخابية… واستطلاع رضاه عن الخدمات المقدمة ويتم إصدار بطاقة إلكترونية للعامل بالخارج تشمل كامل بياناته.

نموذج الأداء الاستراتيجي: هو مؤشر إلكتروني يمكن الحكومة من رصد وتقييم ومتابعة أداء منظومة رعاية المصريين المقيمين في الخارج، لمعالجة نواحي القصور… بما يحقق رعاية المصريين المقيمين في الخارج بشكل محفز.

مادة (2):

تلتزم الدولة برعاية ودعم المصريين في الخارج، وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلتهم بالوطن وعلى الهيئة اتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات.

​الباب الثاني: حقوق المصريين المقيمين في الخارج

مادة (3):

تلتزم الهيئة بتوجيه العمالة المصرية للعمل في الدول التي تحمي حقوق العمالة الأجنبية وتوفر الضمانات التالية:

(أ) لديها قوانين عمل وقوانين اجتماعية قائمة تحمي حقوق العمال الوافدين لديها.

(ب) وقعت على اتفاقيات أو إعلانات أو قرارات متعددة الأطراف تتعلق بحماية العمال الوافدين لديها.

(ج) أبرمت اتفاقية أو ترتيباً ثنائياً مع الحكومة المصرية لحماية حقوق العمال المصريين في الخارج.

(د) اتخاذ تدابير إيجابية وملموسة لحماية حقوق العمال الوافدين.

مادة (4):

تعمل الشركة على تغطية المصريين المقيمين من خلال الوثيقة الذهبية الإلكترونية.

مادة (5):

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة وحقوق المهاجرين المصدق عليها من جمهورية مصر العربية، يكون للهيئة المختصة الترخيص لشركات إلحاق المصريين راغبي الهجرة أو العمل في الخارج… ويُلغى الترخيص بقرار من الهيئة المختصة عند ثبوت أي من الحالات الآتية:

  1. ​فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
  2. ​تقديم الشركة بيانات غير صحيحة.

مادة (6):

  1. ​تلتزم الدولة (تحت رعاية الهيئة) في إطار برنامج تصدير العمالة المصرية للخارج بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب للأشخاص الراغبين في العمل في الخارج وفقاً لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
  2. ​ضمان أن يشمل التأهيل التدريب على المهن المتنوعة محل الطلب من الدول المضيفة.
  3. ​تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات العامة والخاصة التي تضطلع بأنشطة في مجال التدريب.
  4. ​توفير سبل التأهيل اللغوي للعمالة المصرية بما يساعد على اندماجهم في المجتمعات المضيفة.

مادة (7):

تشرف الهيئة على التغطية التأمينية للمصريين المزمع سفرهم من خلال وثيقة تأمينية بين شركة التأمين والعامل.

مادة (8):

وفقاً لأحكام هذا القانون، يتمتع المصريون المقيمون في الخارج بالحقوق التالية:

  1. ​تمكين أبنائه من متابعة تعليمهم في الخارج وفقاً للنظم المصرية.
  2. ​الحصول على المعلومات المتاحة من السفارات المصرية بالخارج عبر الاشتراك في الوثيقة الذهبية الإلكترونية.
  3. ​حمايته من التدخل التعسفي أو غير المشروع في حياته الخاصة أو حياة أسرته أو مراسلاته أو اتصالاته.
  4. ​حماية ممتلكاته من أي تعسف أو إجراء غير قانوني.
  5. ​تلتزم الدولة بوضع آلية للرقابة على مدى رضاء المقيم بالخارج عن موظفي السفارات في البلد الذي يقيم فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتقييم علمي وموضوعي وشفاف.

مادة (9):

تتولى الهيئة جمع بيانات المصريين العائدين من الخارج وفق نموذج الوثيقة الذهبية الإلكترونية، لإعادة دمجهم في خطط التنمية، وتوطينهم كل بحسب خبراته في فرص العمل المتاحة في سوق العمل المحلي.

​الباب الثالث: ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين في الخارج

مادة (10):

ترتبط مزايا الاستفادة من حجم التحويلات النقدية بالعملة الأجنبية بنظام نقاط تفاضلية، حيث يرتبط عدد النقاط بقيمة التحويلات من النقد الأجنبي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية على أن تتم تلك التحويلات بالطرق الرسمية عبر القنوات الرسمية على البنوك الحكومية.

مادة (11):

يمنح المصريون المقيمون في الخارج المعاملة الأكثر تفضيلاً، التي يتمتع بها المستثمر في مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد.

مادة (12):

يحصل المصريون المقيمون في الخارج على تخفيض جمركي للسيارة الشخصية، ويكون حد التخفيض وفق نظام النقاط التفاضلية المرتبط بقيمة التحويلات من النقد الأجنبي.

مادة (13):

يحصل المصري المقيم في الخارج على إعفاء من الرسوم على ودائعه بالنقد الأجنبي التي يودعها بأحد البنوك العامة في مصر.

مادة (14):

يتمتع المصريون المقيمون في الخارج باشتراك تأميني يزيد تفاضلياً بحسب قيمة التحويلات من النقد الأجنبي.

مادة (15):

تلتزم الدولة بإنشاء فرع لأحد البنوك الحكومية العامة لدى القنصليات بالخارج لتسهيل إيداع التحويلات وتقديم حزمة من الحوافز للمتعاملين معه مثل الاستثمار في البورصة المصرية.

يتم تخصيص نافذة بالبنوك العامة تخصص لاستلام تحويلات العاملين بالخارج وعمل آلية لإدخال خدمة توصيل الحوالات البنكية لمستحقيها حتى موقع إقامتهم.

مادة (16):

يتمتع أبناء المصريين المقيمين في الخارج بتخفيض تصاعدي على مصروفات الجامعات الحكومية والأهلية يتناسب مع حجم التحويلات من النقد الأجنبي في نظام النقاط التفاضلية.

مادة (17):

يتمتع المصريون المقيمون في الخارج بتخفيض تصاعدي على قيمة تذاكر شركة مصر للطيران يتناسب مع حجم التحويلات من النقد الأجنبي وفق نظام النقاط التفاضلية.

مادة (18):

تلتزم الدولة بتخصيص حصة للمصريين العاملين بالخارج في مشروعات أراضي المدن الجديدة ذات أغراض متنوعة… على أن تسدد قيمتها بالنقد الأجنبي المحول من الخارج على بنوك حكومية، وتخفض قيمتها عن نظيرتها بحسب نسبة المقدم المسدد بالنقد الأجنبي.

مادة (19):

يكون حد التخفيض الجمركي على الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج وفق نظام النقاط التفاضلية.

مادة (20):

تلتزم الدولة عقب إنشائها للشركة بطرح نسبة تسعة وأربعون في المائة من أسهمها بالبورصة للمصريين بالخارج… كما تسهم البنوك العامة في مصر في استحداث منتجات بنكية تفيد في الاستثمار في مشروعات الشركة.

مادة (21):

تكفل الهيئة مبادرات وسبل الإفادة من خبرات المصريين المقيمين في الخارج في مجال البحث العلمي بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مادة (22):

تلتزم السفارات المصرية بالخارج بتفعيل نظام الشكاوى ووضع ضوابط تلقيها والرد عليها والتفاعل معها خلال إطار زمني محدد وتقرر المسئولية القانونية حال التقصير في التعامل معها بما يحفظ حقوق المصريين العاملين بالخارج.

مادة (23):

تلتزم السفارات المصرية بتحصيل رسوم خدمات مثل استخراج رخصة أو توكيل أو شهادة من خلال آلية موضوعية تعتمد على متوسط تكلفة تلك الخدمات في سفارات الدول الخمس الأعلى في عدد المغتربين في تلك الدولة إضافة إلى متوسط دخل المغترب المصري نسبة إلى مؤهله وطبيعة عمله ويصدر بذلك قرار تفصيلي من الوزير المختص.

​الباب الرابع: الجهة القائمة على رعاية شئون المصريين في الخارج

(الفصل الأول) الهيئة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج

مادة (24):

الهيئة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تتبع رئاسة الوزراء، ويكون مقر الهيئة العاصمة الإدارية الجديدة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات، ويكون غرضها رعاية شئون المصريين في الخارج وأسرهم وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم.

مادة (25):

يكون للهيئة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة، يعين بدرجة وزير، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

(الفصل الثاني) اختصاصات الهيئة الوطنية لرعاية شئون المصريين في الخارج

مادة (26):

يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية:

  1. ​الإشراف على برنامج إعداد وتأهيل وتصدير العمالة المصرية للخارج بما يعمل على التمكين الاقتصادي للعمالة المصرية.
  2. ​إجراء حصر دوري شامل لأعداد مؤهلات وتخصصات المصريين المقيمين في الخارج.
  3. ​إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالمصريين العاملين بالخارج.
  4. ​إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لتوفير فرص العمل، وتيسير إقامة المصريين بدول المهجر.
  5. ​اقتراح وسائل آليات الاستفادة من خبرة وكفاءة العلماء والخبراء المصريين المقيمين بالخارج.
  6. ​دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين في الخارج من المساهمة بمدخراتهم في خدمة مشروعات التنمية في مصر.
  7. ​إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات الصلة في الدول الملحق بها العمالة المصرية.
  8. ​تتكفل الهيئة بالإسراع بعودة جثامين الحالات المتعسرة لأهلها.
  9. ​اختيار وندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين في الخارج من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج.
  10. ​دعم إقامة تجمعات مصرية بالخارج تحت مظلة المجلس وإشرافه.
  11. ​تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة إقامة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن.
  12. ​ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم.
  13. ​إبداء الرأي فيما يحال من رئيس الوزراء من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمصريين في الخارج.
  14. ​توفير فريق دعم وتقديم مشورة قانوني لدعم المصريين بالخارج، بما يعمل على الحد من انتهاكات حقوق المصريين في الخارج، ومتابعة الموقف القانوني للمصريين المقيد حريتهم والموجه لهم تهم بالبلدان المضيفة، والمساعدة في إقامة دعاوي تعويض لضحايا إساءة المعاملة والتعسف لجبر الضرر عنهم.

(الفصل الثالث) شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج

مادة (27):

أموال الهيئة الوطنية لرعاية المصريين بالخارج أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، ووفقاً للضوابط والحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر.

مادة (28):

تنشأ شركة تسمى “شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج” على أن تتبع وتخضع لمجلس إدارة الهيئة بما يدعم جهود تطوير مهارات العمالة المصرية، في إطار برنامج تصدير العمالة المصرية بالخارج، والقيام على رعاية شئونهم بما يحفظ حقوقهم. على أن تحدد اللائحة التنفيذية موارد تلك الشركة.

​الباب الخامس: العقوبات

مادة (29):

يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (30):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ودون الإخلال بالحق في التعويض يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

مادة (31):

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة مليون جنيه كل من خالف أحكام المادة (11) من هذا القانون.

مادة (32):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من حال دون أداء مأموري الضبط القضائي المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم.

مادة (33):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.