يلزم القانون في الإمارات أولياء الأمور إلحاق أطفالهم بالمدارس ضمن المرحلة الابتدائية من عمر 6 سنوات، وفي حال التخلف عن ذلك يتم توجيه إنذار لولي أمر الطفل، وفي حال الإصرار على عدم الاستجابة تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة أو إحداهما.
وأوضح المحامي عبدالله المرزوقي، أن عقوبة الإنذار ثم عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما بحق القائم على الطفل، جاءت وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 39 لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي.
إنذار كتابي
وبين أن المادة 7 من المرسوم بقانون تنص على أنه إذا تخلف القائم على رعاية الطفل عن إلحاقه بالتعليم المدرسي، أو لم يلتزم بمدة التعليم الإلزامي، تقوم الوزارة أو الجهة التعليمية، بحسب الأحوال، بإنذاره كتابياً، خلال 5 أيام عمل من تاريخ تحقق واقعة عدم إلحاق الطفل بالتعليم، أو عدم الالتزام بالمدة.
وأضاف أن البند الثاني من المادة 7 ينص أنه “في حال استمرار المخالفة لمدة تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ الإنذار الكتابي، على الوزارة أو الجهة التعليمية بحسب الأحوال أن تخطر النيابة العامة، وعلى الجهات التعليمية إخطار الوزارة بالمخالفات التي توقعها على القائم برعاية الطفل، كل في حدود اختصاصها”.
عقوبة عدم الاستجابة
وبيّن أن المادة الثامنة من القانون توضح عقوبة عدم استجابة القائم على الطفل، بعد إنذاره كتابياً، حيث تنص على أنه يُعاقب القائم على رعاية الطفل الذي يتخلف بعد إنذاره عن إلحاق الطفل بالتعليم، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أن المادة الثامنة تنص أنه على المحكمة المختصة إلزام القائم على رعاية الطفل بإلحاقه بالتعليم خلال المدة التي تُقررها، وأنها ستُضاعف الغرامة في حال عدم التزام القائم على رعاية الطفل بإلحاقه خلال المدة التي حددتها المحكمة المختصة.