رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمود حسين

المشرف علي التحرير

علاء ثروت خليل

رئيس التحرير

محمد صلاح

رئيس التحرير التنفيذي

نشأت حمدي

الجمعة 6 يونيو 2025

Search
Close this search box.

الجمعة 6 يونيو 2025

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمود حسين

المشرف علي التحرير

علاء ثروت خليل

رئيس التحرير

محمد صلاح

رئيس التحرير التنفيذي

نشأت حمدي

الإمارات

أبرز ما جاء في تعديل قانون العمالة المساعدة في الإمارات

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، لتعزيز حقوق أطراف علاقات العمل، وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.

 

وتضمن المرسوم بقانون الجديد ما يلي:

 

– تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلاً من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي.

 

– على محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.

 

– يلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، ‌إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته ودياً، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات النافذة.

 

– في حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.

– تتولى الوزارة الفصل في المنازعة المقدمة إليها، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها، من قِبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.

 

– يكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة في قوة السند التنفيذي، ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع، وذلك خلال 15 يوماً عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به.

 

– يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع حكماً نهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة.