رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمود حسين

المشرف علي التحرير

علاء ثروت خليل

رئيس التحرير

محمد صلاح

رئيس التحرير التنفيذي

نشأت حمدي

الأربعاء 20 أغسطس 2025

Search
Close this search box.

الأربعاء 20 أغسطس 2025

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمود حسين

المشرف علي التحرير

علاء ثروت خليل

رئيس التحرير

محمد صلاح

رئيس التحرير التنفيذي

نشأت حمدي

أخبار

جهاز حماية المنافسة يحرك الدعوى الجنائية ضد ۱۱ من موردي “الطفلة” المستخدمة في صناعة السيراميك والبورسلين 

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة ضد 11 من مرخصي وموردي “الطفلة” المستخدمة في صناعة السيراميك والبورسلين، وذلك لثبوت اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار توريد الطفلة الأسواني والطفلة البولكلي من محافظة أسوان إلى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة ٢٠٠٥ وذلك في ضوء الإنفاذ الفعال لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقد بادر الجهاز بدراسة ذلك السوق والممارسات التي تتم فيه، حيث تعد الطفلة هي الخامة الرئيسية لصناعة السيراميك والبورسلين، ويرجع ذلك إلى سهولة تشكيلها نظرا لما تتمتع به من خاصية اللدونة ومقاومة التشققات، وتعد محافظة أسوان المصدر الرئيسي لاستخراج الطفلة بنوعيها، وليس لها بدائل في مناطق أخرى، وعليه تقوم جميع مصانع السيراميك والبورسلين بأنحاء جمهورية مصر العربية بالتعاقد مع المحاجر الموجودة في محافظة أسوان فقط للتوريد إليها عبر مجموعة من المرخصين والموردين.
كما تبين للجهاز أن تلك الممارسات تسببت في زيادة أسعار توريد الطفلة بنسبة تتراوح ما بين ٥٠٪ إلى ۱۸۰ ٪الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على حرية المنافسة وعلى المستهلك حيث إنه في الأسواق التنافسية يجب أن تتصرف الأشخاص العاملة بالسوق بشكل مستقل وتكون قراراتها مستقلة عن منافسيها، وهو ما يؤدي إلى زيادة التكلفة على المصانع، ويؤثر على أسعار السيراميك والبورسلين.
كما ألزم الجهاز جميع الأطراف المخالفين بالتوقف فورًا عن أية ممارسات من شأنها مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما يؤكد الجهاز على استمرار رصده ومتابعته لكافة الأسواق والقطاعات الرئيسية بكافة حلقاتها والتي قد تؤدي أية ممارسات فيها بالتأثير السلبي على باقي الحلقات وتضر بالسوق والمستهلك النهائي.
فيما يهيب بأي شخص تورط أو اشترك في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة ٢٦ من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.